الإمام أحمد بن حنبل

64

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

1 / 11020 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا سَمِعْتُمُ

--> 69 / 3 من طريق محمد بن بشر العبْدي ، وابن خزيمة ( 1632 ) من طريق عبد الأعلى السامي ، ثلاثتهم عن سعيد ، به . وهم ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط . وقال الترمذي : حديث أبي سعيد حديث حسن ، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم من التابعين قالوا : لا بأس أن يصلي القومُ جماعةً في مسجد قد صلى فيه جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحاق . وسيأتي بالأرقام ( 11408 ) و ( 11613 ) و ( 11808 ) . وفي الباب : عن أبي أمامة ، سيرد 254 / 5 . وعن أنس عند الدارقطني 276 / 1 ، والطبراني في " الأوسط " ( 7282 ) رواه الضياء في " المختارة " من طريق الدارقطني ( 1670 ) ، ومن طريق الطبراني برقم ( 1671 ) ، وأورده الهيثمي في " المجمع " 46 / 2 وقال : رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه محمد بن الحسن ، فإن كان ابن زبالة فهو ضعيف . قلنا : محمد بن الحسن هو الأسدي كما جاء مصرَّحاً به عند الدارقطني ، وإسناده حسن . قال السندي : قوله : " من يتجر على هذا " : في " المجمع " في باب الهمزة : الرواية : إنما هي " يأتجر " ، وإن صح " يتجر " فهو من التجارة . وفي باب التاء : هو من التجارة لأنه مشتري بعمله الثواب لا من الأجر ، لأن الهمزة لا تدغم ، كأنه حين صلى معه اتجر بتحصيل الثواب . وأما من الأجر ، فيأتجر بمعنى : أيكم يحمل لنفسه أجراً بالصلاة معه ، أو يعطيه الأجر بالصلاة معه . قوله : " أو يتصدق " : كأنه بالصَّلاة معه يتصدق عليه بفضل الجماعة ، وفيه دليل على فضيلة الجماعة الثانية ، وعلى أن الفضل في جماعة الفرض لا يتوقف على كون المقتدي مفترضاً .